مجمع البحوث الاسلامية

275

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته

الإنصاف ، والإحسان : التّفضّل » . ( الآلوسيّ 14 : 217 ) ابن عبّاس : ( بالعدل ) : بالتّوحيد ، ( والاحسان ) : بأداء الفرائض . ( 229 ) ( العدل ) : مصطلح الأنداد ، ( والاحسان ) : أن تعبد اللّه كأنّك تراه . ( الثّعلبيّ 6 : 37 ) ( العدل ) : شهادة « أن لا إله الّا اللّه » ( والاحسان ) : أداء الفرائض . ( الواحديّ 3 : 79 ) الإخلاص في التّوحيد . ( البغويّ 3 : 92 ) العفو . ( ابن الجوزيّ 4 : 483 ) الشّعبيّ : قال عيسى ابن مريم عليه الصّلاة والسّلام : « إنّما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك » . ( الآلوسيّ 14 : 217 ) مقاتل : ب ( العدل ) : بالتّوحيد ، و ( الإحسان ) : يعني العفو عن النّاس . ( 2 : 483 ) الثّوريّ : ( العدل ) هاهنا : استواء السّريرة والعلانية في العمل للّه . ( والاحسان ) : أن تكون سريرته أحسن من علانيته . ( الماورديّ 3 : 209 ) الطّبريّ : إنّ اللّه يأمر في هذا الكتاب الّذي أنزله إليك يا محمّد بالعدل ، وهو الإنصاف ، ومن الإنصاف : الإقرار بمن أنعم علينا بنعمته ، والشّكر له على أفضاله ، وتولّي الحمد أهله . وإذا كان ذلك هو العدل ، ولم يكن للأوثان والأصنام عندنا يد تستحقّ الحمد عليها ، كان جهلا بنا حمدها وعبادتها ، وهي لا تنعم فتشكر ، ولا تنفع فتعبد ، فلزمنا أن نشهد « أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له » ولذلك قال من قال : العدل في هذا الموضع : شهادة « أن لا إله إلّا اللّه » . وقوله : ( والاحسان ) فإنّ الإحسان الّذي أمر به تعالى ذكره ، مع ( العدل ) الّذي وصفنا صفته : الصّبر للّه على طاعته فيما أمر ونهى ، في الشّدّة والرّخاء ، والمكره والمنشط ، وذلك هو أداء فرائضه . ( 14 : 162 ) النّقّاش : يقال : زكاة العدل الإحسان . ( ابن عطيّة 3 : 416 ) الثّعلبيّ : ( بالعدل ) يعني بالإنصاف ( والاحسان ) إلى النّاس . [ إلى أن قال : ] وقيل : العدل في الأفعال والإحسان في الأقوال ، كقوله : وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً البقرة : 83 . ( 6 : 37 ) الماورديّ : في تأويل هذه الآية ثلاثة أقاويل : أحدها : أنّ العدل : « شهادة أن لا إله إلّا اللّه » ، والإحسان : الصّبر على أمره ونهيه وطاعة اللّه في سرّه وجهره . الثّاني : أنّ العدل : القضاء بالحقّ ، والإحسان : التّفضّل بالإنعام . . . الثّالث : [ قول الثّوريّ ] ( 3 : 209 ) الطّوسيّ : ( بالعدل ) يعني الإنصاف بين الخلق ، وفعل ما يجب على المكلّف ، و ( الاحسان ) إلى الغير ، ومعناه : يأمركم بالإحسان . فالأمر بالأوّل على وجه الإيجاب ، وبالإحسان على وجه النّدب ، وفي ذلك دلالة على أنّ الأمر يكون أمرا بالمندوب « 1 » إليه دون الواجب . ( 6 : 418 ) القشيريّ : [ طوّل الكلام في « العدل » ثمّ قال : ]

--> ( 1 ) وفي الأصل : بالنّدوب إليه ، وهو سهو .